فصل: نذر المعصية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرت امرأة أن تنقل جميع الأموال التي تحت ملكيتها أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائها:

الفتوى رقم (19303)
س: نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: كقول فلان: نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام.
فما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر الشرع؟
ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه الجماعة إلا مسلما.
وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها: «لا نذر في معصية» (*) وكفارته كفارة يمين رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون غيرهم، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة (*) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذر المعصية:

الفتوى رقم (20125)
س: لقد أنجبت ولدين توأمين، وكانا مريضين في أول ولادتهما، فنذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين، وعند ختانهما رفض زوجي وأخي إحضار المطبلين، وقد علمت أنه لابد من الوفاء بالنذر، علما بأنه قد مضى على ذلك أكثر من عشر سنوات. أرجو إفادتي عن ذلك وشكرا.
ج: لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لأنه نذر معصية؛ لأن ضرب الطبول من اللهو المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعليك كفارة يمين» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت إن تحرر الكويت أن تصلي لله فيه ولا تستطيع السفر:

الفتوى رقم (20185)
س: نذرت لله نذرا لإن تحررت الكويت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز لأصلي شكرا لله في الكويت، والحمد لله قد تحررت الكويت وأنا كسيحة لا أستطيع المشي أو ركوب الطيارة ولا أتحمل مشقة السفر، فماذا أفعل لأفي بنذري؟
ج: يجب عليك أن تصلي الصلاة المنذورة في المكان الذي أنت فيه، ولا يلزمك السفر إلى الكويت من أجل الصلاة فيه، لأنه لا خاصية للمكان، إلا إذا كان من المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذر إن نجح أن يذبح كبشا ونجح لكن زملاءه متفرقون ولا يستطيع جمعهم:

الفتوى رقم (286)
س: نذر إنسان نذرا إذا نجح في الامتحان أن يذبح كبشا، وزملاؤه متفرقون، بعضهم في الدمام وبعضهم في الحجاز وبعضهم في الكويت، ولا يستطيع أن يجمعهم، فماذا يفعل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تفي بنذرك، فتذبح الكبش وتطعمه الفقراء ومن أمكن حضوره من الزملاء؛ لمدح الله من وفى بنذره في قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان الآية 7]، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.نذر عدة نذور وهو في الرياض ولم يتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت:

الفتوى رقم (990)
س: حيث إني نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت، وإني الآن لدي الفرصة التي تمكنني من الوفاء، وحيث إنه يوجد ضعفاء مستحقون الصدقة أرجو إفادتي هل يجوز الوفاء بها في باكستان أو في العودة؟
ج: إذا كنت نذرت عمل بر لله وجب عليك الوفاء به، لثناء الله على من أوفى بنذره في قوله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7] وقوله: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة الآية 270]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) ثم إن لم تكن عينت مكانا أو مصرفا للوفاء فلك الوفاء بنذرك حيث كنت، وإعطاؤه إن كان مالا لمن يستحقه من الفقراء، وإن كنت عينت لنذرك مصرفا خاصا فعليك أن تفي به للجهة التي عينتها مصرفا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع